الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

119

كفاية الأصول ( فارسى )

الدخول بالكبيرتين ، و أما المرضعة الأخرى ، ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف ( رحمه اللّه ) و ابن ادريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا ها هنا » ، و ما عن المسالك في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق . فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات ، بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن